فصل: يصلون ثم يشربون الخمر

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء «المجموعة الرابعة» ***


اللواط

حكم اللواط للفاعل والمفعول به

السؤال الثاني من الفتوى رقم ‏(‏4324‏)‏

س 2‏:‏ لاط رجل مسلم بالغ بصبي مسلم لم يبلغ الحلم؛ وذلك برضا الصبي، ومن غير إكراه له، فما الحكم فيهما، وهل لهذه الحادثة ضرر نفسي، أو ديني على الصبي عندما يكبر، وكذلك هل هناك ضرر على ابن الزنا رغم أنه لا يد له في ما فعله والداه‏؟‏

ج 2‏:‏ أولا‏:‏ اللواط فاحشة من كبائر الذنوب، سواء كان مع صبي، أو بالغ، وسواء كان الملوط به راضيا أم غير راض، لكنه بغير الرضى أشد نكرا، ومن ثبت عليه ذلك وكان برضاه استحق عقوبة الرجم إذا كان عاقلا بالغا، وتجب عليه التوبة والاستغفار والندم على ما حصل منه، والعزم على ألا يعود، وعلى ولي الصبي أن يعزره ويؤدبه ويصونه من خداع أهل الشر والفساد، وعبثهم به حتى لا يتكرر منه فعل الفاحشة ونحوها‏.‏

ثانيا‏:‏ قد يؤثر ذلك الفعل في الصبي عند كبره أخلاقيا ودينيا إذا تعود ذلك، ووقع منه في كبره، فيكون مرذولا ساقط الأخلاق والمروءة والعدالة، وإذا ثبت عليه بإقراره، أو شهادة العدول فعله بعد أن صار مكلفا قتل؛ كما جاء في الحديث الصحيح وأجمع عليه الصحابة‏.‏

ثالثا‏:‏ ليس على ابن الزنا حرج ولا ضرر؛ لأنه لا كسب له في الجريمة، إنما إثم الجريمة وجزاؤها على من ارتكبها‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

عضو‏:‏ عبد الله بن قعود

هَمَّ بفعل اللواط ولم يفعل

السؤال الثالث من الفتوى رقم ‏(‏10572‏)‏

س 3‏:‏ هممت باللواط عدة مرات، ولكني لم ألط، حيث حماني الله من هذه الجريمة البشعة، فله الحمد والمنة، وبعد توبتي أرجو الإفادة ماذا علي‏؟‏

ج 3‏:‏ احمد الله أن حماك من ارتكاب جريمة اللواط، واستغفر الله وأكثر من العمل الصالح‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

العادة السرية

حكم العادة السرية

الفتوى رقم ‏(‏1376‏)‏

س‏:‏ مضمونه أنه يؤدي ما فرض الله عليه من صلاة وصوم‏.‏‏.‏ إلخ، لكن مشكلته أنه يستعمل العادة السرية ويسأل عن حكم الإسلام في ذلك‏؟‏

ج‏:‏ الصحيح من قولي العلماء في الاستمناء باليد المعروفة بالعادة السرية‏:‏ التحريم، وهو قول‏.‏ جمهور أهل العلم؛ لعموم قوله تعالى‏:‏ سورة المؤمنون الآية 5 ‏{‏وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ‏}‏ سورة المؤمنون الآية 6 ‏{‏إِلَّا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ‏}‏ سورة المؤمنون الآية 7 ‏{‏فَمَنِ ابْتَغَى وَرَاءَ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْعَادُونَ‏}‏ فأثنى سبحانه على من حفظ فرجه فلم يقض وطره إلا مع زوجته، أو أمته، وحكم بأن من قضى وطره فيما وراء ذلك أيا كان فهو عاد متجاوز لما أحله الله له، ويدخل في عموم ذلك الاستمناء باليد ‏(‏العادة السرية‏)‏، ولأن في استعمال ذلك مضارا كثيرة، وله عواقب وخيمة، منها‏:‏ إنهاك القوى وضعف الأعصاب، وقد جاءت الشريعة الإسلامية بمنع ما يضر بالإنسان في دينه وبدنه وعقله وماله وعرضه‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

عضو‏:‏ عبد الله بن منيع

السؤال السادس من الفتوى رقم ‏(‏4470‏)‏

س6‏:‏ هل إخراج المني بواسطة اليد يغضب الله ‏(‏أي‏:‏ العادة السرية‏)‏ إذا لم يستطع الصبر، وما هي كفارة ذلك إذا تعلم الإنسان وتوصل إلى أن ذلك العمل منحط ودنيء، وأيهما أحسن العادة السرية أم اللجوء إلى العاهرات في الأوتيلات للشباب الذي لم يستطع الباءة، وهو مسلم‏؟‏

ج6‏:‏ العادة السرية ‏(‏الاستمناء باليد‏)‏ محرمة، وعلى فاعلها التوبة والاستغفار والندم على ما حصل منه، والعزم على ألا يعود إليها، وعليه أن يستعف بالزواج، فإن لم يستطع أن يتزوج فعليه بالصوم اتباعا لنصيحة الرسول صلى الله عليه وسلم ولا يذهب إلى العاهرات لقضاء وطره في الحرام، فإن كلا من الزنا والاستمناء باليد حرام، وإن تفاوتت درجة التحريم، ولا ضرورة تلجئ إلى هذا، أو ذاك؛ لوجود المخلص منهما بما بينه النبي صلى الله عليه وسلم وهو‏:‏ الصوم‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

عضو‏:‏ عبد الله بن قعود

استخراج المني باليد لغرض العلاج

الفتوى رقم ‏(‏3788‏)‏

س‏:‏ أصبت بمرض عطل آلتي من عمل الزواج، فلا أستطيع عمل شيء مع زوجتي، وذلك بعد أن مضى علي نحو ثلاث سنوات، وأنا أتمتع بكل ما يتمتع به الرجل مع زوجته، وما شعرت إلا وأنا عاجز عن الاتصال بأهلي بدون أن يحصل علي أي سبب مرضي، أو نحوه، وعندئذ راجعت الطبيب وطلب مني أن أحضر له شيئا من المني، فأنا لا أستطيع إخراج المني ثم إني لا أعلم هل إخراج المني بواسطة اليد يجوز أم حرام‏؟‏ أرجو إفادتي أثابكم الله‏.‏

ج‏:‏ الاستمناء باليد حرام؛ لعموم قوله تعالى‏:‏ سورة المؤمنون الآية 5 ‏{‏وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ‏}‏ سورة المؤمنون الآية 6 ‏{‏إِلَّا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ‏}‏ ولما فيه من الضرر‏.‏

ويمكن أن يستخرج الدكتور المني من خصيتك بمحقن مثلا، وفي ذلك فسحة لك عن الاستمناء باليد، فإن لم يمكن استخراجه إلا بالاستمناء باليد حسب تقرير الدكتور المختص وتعين ذلك طريقا للعلاج جاز إخراجه بالاستمناء باليد، ويمكن أن تجد أنواعا أخرى من العلاج كالعلاج بالكهرباء وبالمقويات ونحو ذلك شفاك الله وعافاك‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

عضو‏:‏ عبد الله بن قعود

هل ناكح اليد ملعون‏؟‏

السؤال الثاني من الفتوى رقم ‏(‏3201‏)‏

س2‏:‏ هل نكاح اليد من السبعة الذين ذكرهم الحديث، وحكم عليهم باللعنة‏؟‏ علما أني فعلت ما يسمى بالعمل السري وأنا الآن خجلان، أفيدوني ماذا أفعل وقد استغفرت الله تعالى، وأنا حائر وأخشى أن أكون من السبعة المذكورين في الحديث الذين لعنهم النبي صلى الله عليه وسلم‏.‏

ج2‏:‏ نكاح اليد وما في حكمه المسمى بالعادة السرية حرام، ولم يثبت فيما نعلم الحكم على من يفعل ذلك بأنه ملعون، والحديث الذي أشرت إليه ضعيف‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

عضو‏:‏ عبد الله بن قعود

أيهما أخف‏:‏ العادة السرية أم النظر إلى النساء‏؟‏

السؤال الثالث من الفتوى رقم ‏(‏6412‏)‏

س3‏:‏ من المعلوم أن العادة السرية وخصوصا عند الشباب بأنها حرام في دين الله، ولكن الأهم هو‏:‏ ما رأيكم إذا أقدم الطالب- وخصوصا إذا كان جديد عهد بالصلاة- وعمل هذا العمل المنكر، وقلت له‏:‏ هذا حرام، يقول لك‏:‏ لابد إذن أن أنظر إلى النساء، فأيهما يكون الضرر فيه أخف‏:‏ النظر لم العادة السرية‏؟‏

ج3‏:‏ النظر إلى النساء الأجنبيات محرم، والاستمناء باليد محرم، وينصح المذكور وأمثاله بالمبادرة بالزواج إن استطاع، وإلا فالصوم؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم‏:‏ صحيح البخاري الصوم ‏(‏1806‏)‏، صحيح مسلم النكاح ‏(‏1400‏)‏، سنن الترمذي النكاح ‏(‏1081‏)‏، سنن النسائي الصيام ‏(‏2239‏)‏، سنن أبو داود النكاح ‏(‏2046‏)‏، سنن ابن ماجه النكاح ‏(‏1845‏)‏، مسند أحمد بن حنبل ‏(‏1/424‏)‏، سنن الدارمي النكاح ‏(‏2166‏)‏‏.‏ يا معشر الشباب‏:‏ من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر، وأحصن للفرج، فإن لم يستطع فعليه بالصوم، فإنه له وجاء متفق على صحته‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن قعود

إثارة الشهوة لاستحلاب المني دون أن يستمني بيده

السؤال الرابع من الفتوى رقم ‏(‏8544‏)‏

س4‏:‏ لا حياء في الدين، هل يجوز إثارة الشهوة لاستحلاب المني دون أن يستمني بيده‏؟‏

ج 4‏:‏ أمر الله بحفظ الفروج وصيانتها، ولم يستثن من ذلك إلا طريق الزواج، أو ملك اليمن، فيبقى ما سوى ذلك على التحريم‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

عضو‏:‏ عبد الله بن قعود

الاستمناء بالضغط على البروستات

الفتوى رقم ‏(‏16055‏)‏

س‏:‏ أود أن أعرف رأي الدين في تعمد إخراج المني بالضغط على البروستات ‏(‏منطقة العانة‏)‏ وهذا ما أفعله بصورة مستمرة، هل هذا يدخل في حكم الاستمناء باليد‏؟‏ علما أنني لا أقدر على الزواج بسبب ظروفي المادية أولا، والصحية ثانيا‏.‏

ج‏:‏ يحرم الاستمناء على أي شكل كان؛ لأنه استمتاع بغير ما أحل الله من الزوجة، أو ملك اليمين، وقد قال تعالى‏:‏ سورة المؤمنون الآية 5 ‏{‏وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ‏}‏ سورة المؤمنون الآية 6 ‏{‏إِلَّا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ‏}‏ سورة المؤمنون الآية 7 ‏{‏فَمَنِ ابْتَغَى وَرَاءَ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْعَادُونَ‏}‏‏.‏

والنبي صلى الله عليه وسلم قال‏:‏ صحيح البخاري الصوم ‏(‏1806‏)‏، صحيح مسلم النكاح ‏(‏1400‏)‏، سنن الترمذي النكاح ‏(‏1081‏)‏، سنن النسائي الصيام ‏(‏2239‏)‏، سنن أبو داود النكاح ‏(‏2046‏)‏، سنن ابن ماجه النكاح ‏(‏1845‏)‏، مسند أحمد بن حنبل ‏(‏1/424‏)‏، سنن الدارمي النكاح ‏(‏2166‏)‏‏.‏ يا معشر الشباب‏:‏ من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر، وأحصن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم، فإنه له وجاء، فقد أرشد صلى الله عليه وسلم إلى أحد طريقين هما‏:‏ الزواج، أو الصوم، لمن لم يقدر على الزواج، ولم يذكر طريقا غيرهما، فدل على تحريم الاستمناء‏.‏

وبالله التوفيق، وصلى الله عدى نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

عضو‏:‏ صالح الفوزان

عضو‏:‏ عبد العزيز آل الشيخ

عضو‏:‏ بكر أبو زيد

الاستمناء في رمضان

الفتوى رقم ‏(‏16641‏)‏

س‏:‏ أنا شاب أعاني من ممارسة العادة السرية- الاستمناء- وقد وقعت فيها في يوم من أيام رمضان، فماذا أكفر عن هذا اليوم‏؟‏

ج‏:‏ عمل العادة السرية حرام؛ لأنه استمتاع بغير ما أحل الله، وإذا حصل في رمضان، فإنه أشد، فعليك التوبة إلى الله من هذا العمل، وعدم العودة إليه، وعليك قضاء اليوم الذي حصل

منك فعلها فيه من رمضان‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

عضو‏:‏ صالح الفوزان

عضو‏:‏ عبد العزيز آل الشيخ

عضو‏:‏ بكر أبو زيد

أقسم ألا يستمني ثم عاد إليه

السؤال الثالث من الفتوى رقم ‏(‏17042‏)‏

س3‏:‏ اضطررت للاستمناء عدة مرات، ولكنني أقسمت على المصحف بألا أعود للاستمناء مرة أخرى، ولكنني عدت بعد أسبوعين من القسم، لكي أبعد عن نفسي كبيرة الزنا والعياذ بالله، فما حكم نقضي للقسم وما الكفارة‏؟‏ وهل فرق بين القسم على المصحف والقسم باللفظ فقط‏؟‏

ج3‏:‏ الاستمناء باليد حرام؛ لأنه استمتاع بغير ما أحل الله سبحانه، فعليك بالتوبة منه وعدم العودة إليه، والنبي صلى الله عليه وسلم أرشد من لم يستطع الزواج من الشباب بالصوم إذا خاف الفتنة؛ لأن الصوم يكسر الشهوة، ويحجز عن الوقوع في المحرم، وما ذكرت من أنك حلفت على ترك الاستمناء ثم فعلته فعليك كفارة يمين، وهي‏:‏ عتق رقبة مؤمنة، أو إطعام عشرة مساكين، أو كسوتهم، فإن لم تجد فإنك تصوم ثلاثة أيام، ومقدار الإطعام‏:‏ نصف صاع بصاع النبي صلى الله عليه وسلم من قوت البلد من تمر، أو أرز، أو غيرهما، ومقداره كيلو ونصف تقريبا، أما الكسوة فقميص وإزار ورداء لكل واحد منهم، ولا داعي للحلف على المصحف؛ لأنه لا أصل له في الشرع المطهر‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

عضو‏:‏ صالح الفوزان

عضو‏:‏ عبد العزيز آل الشيخ

عضو‏:‏ بكر أبو زيد

نتيجة للاستمناء صار يتأخر عن صلاة الفجر

الفتوى رقم ‏(‏16540‏)‏

س‏:‏ عرض لي أمر أوجب سؤالكم عنه، ألا وهو نومي عن صلاة الفجر حتى يذهب وقتها خمس مرات، وذلك بسبب العادة السرية، ويصحب ذلك تكاسل، وعندما أستيقظ أستغفر الله تعالى، وأؤدي باقي الصلوات في أوقاتها ثم أعود للعمل السابق، هكذا وذلك خمس مرات، حتى إنني خشيت أن أدخل في قول الرسول صلى الله عليه وسلم‏:‏ صحيح مسلم الإيمان ‏(‏118‏)‏، سنن الترمذي الفتن ‏(‏2195‏)‏، مسند أحمد بن حنبل ‏(‏2/304‏)‏‏.‏ يمسي الرجل مؤمنا ويصبح كافرا ويصبح مؤمنا ويمسي كافرا ويصاحب ذلك مس من الجن ألمسه في بعض الصلوات من قشعريرة ظاهرة عند تلاوة الذكر بطمأنينة، فأرجو إرشادي أثابكم الله‏.‏

ج‏:‏ عليك بالمحافظة على الصلوات الخمس في مواقيتها مع الجماعة، صلاة الفجر وغيرها، ويجب عليك ترك ممارسة العادة السرية؛ لأنها حرام، وتسبب لك أمراضا وتعبا، وسوف يحصل لك الشفاء بإذن الله إذا تبت إلى الله، وحافظت على الصلوات في أوقاتها‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

عضو‏:‏ صالح الفوزان

عضو‏:‏ عبد العزيز آل الشيخ

عضو‏:‏ بكر أبو زيد

هل يقام الحد على المستمني‏؟‏

السؤال الأول من الفتوى رقم ‏(‏16368‏)‏

س 1‏:‏ نظرا لغلاء أعباء الزواج ونفقاته، أحجم بعض الشباب عنه، ولجئوا إلى ممارسة الاستمناء باليد، فما حكم الإسلام في الممارسة لهذه العادة، وهل يعتبر زانيا يقام عليه الحد‏؟‏

ج1‏:‏ لا تجوز ممارسة العادة السرية، وهي الاستمناء باليد؛ لأن ذلك استمتاع بغير ما أباح الله من الزوجة، أو ملك اليمن، ولما في ذلك من الأضرار الصحية، وقد أرشد الله سبحانه من لا يستطيع الزواج إلى الاستعفاف، قال تعالى‏:‏ سورة النور الآية 33 ‏{‏وَلْيَسْتَعْفِفِ الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا حَتَّى يُغْنِيَهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ‏}‏ وأرشد النبي صلى الله عليه وسلم الشباب الذي لا يستطيع الزواج بالصوم؛ لأنه يحد من شهوته، ولا يكون بذلك زانيا، بل قد أتى معصية، وعليه التوبة من ذلك‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

عضو‏:‏ صالح الفوزان

عضو‏:‏ عبد العزيز آل الشيخ

عضو‏:‏ بكر أبو زيد

الاستمناء لأجل إثبات حاجته للزواج

الفتوى رقم ‏(‏11101‏)‏

س‏:‏ إنني أبلغ من السن حوالي خمسين سنة، وليس بيدي المال الذي يمكن من الزواج الحين، وقد سبق أن تزوجت بثلاث حريم، ولم يحالفني الحظ معهن، وقدمت على وزير الداخلية ولم يقصر معي جزاه الله خير الجزاء، وبعد نزول الأمر السامي إلى مستشفى نجران العام كونوا لجنة بحيث أحضر لهم مني، وذلك باستعمال إحدى يدي، فهل هذا حلال أم حرام أن أعمل مثل هذا العمل‏؟‏ وأرجو لفت النظر في حل مشكلتي هذه‏.‏ وجزاكم الله خير الجزاء‏.‏

ج‏:‏ لا حرج في استخراج المني إذا دعت الحاجة إلى ذلك، كالحال المذكورة، وإنما يحرم استخراجه إذا كان على سبيل العبث أو لمجرد التلذذ بذلك‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

نزول المني من التفكير هل له حكم العادة‏؟‏

الفتوى رقم ‏(‏18019‏)‏

س‏:‏ قد تنتاب الإنسان شهوته، فيفكر في الجماع كثيرا، فينزل منه المني، فهل هذا يدخل من ضمن العادة السرية‏؟‏ هذا أمر، وإذا كان يفكر في الجماع لينزل المني فيشعر باللذة فهل هذا من قبيل العادة السرية أيضا‏؟‏ نرجو إفادتنا برأي الإسلام في هذا الأمر وجزاكم الله خيرا‏.‏

ج‏:‏ إذا عرضت للإنسان خطرة ففكر في الجماع عفوا فلا حرج عليه إن شاء الله تعالى؛ لما في الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال‏:‏ صحيح البخاري العتق ‏(‏2391‏)‏، صحيح مسلم الإيمان ‏(‏127‏)‏، سنن الترمذي الطلاق ‏(‏1183‏)‏، سنن النسائي الطلاق ‏(‏3433‏)‏، سنن أبو داود الطلاق ‏(‏2209‏)‏، سنن ابن ماجه الطلاق ‏(‏2040‏)‏، مسند أحمد بن حنبل ‏(‏2/491‏)‏‏.‏ إن الله تجاوز لي عن أمتي ما وسوست به صدورها، وفي رواية‏:‏ صحيح البخاري الطلاق ‏(‏4968‏)‏، صحيح مسلم الإيمان ‏(‏127‏)‏، سنن الترمذي الطلاق ‏(‏1183‏)‏، سنن النسائي الطلاق ‏(‏3435‏)‏، سنن أبو داود الطلاق ‏(‏2209‏)‏، سنن ابن ماجه الطلاق ‏(‏2040‏)‏، مسند أحمد بن حنبل ‏(‏2/393‏)‏‏.‏ ما حدثت به أنفسها ما لم تعمل أو تتكلم‏.‏

لكن على من فكر فأنزل من تلذذه بالفكرة أن يغتسل؛ لأن حكم الجنابة قد تعلق به والحالة هذه، أما إذا كان يعمد إلى هذا التفكير ويستجلبه بين الحين والآخر فهذا لا يجوز، ولا يليق بخلق المسلم، وينافي كمال المروءة، وعلى المسلم أن يكف عنه ويشتغل بما يصرفه عن إثارة شهوته بما ينفعه في دينه ودنياه، على أن تعمد الإثارة بغير الطريق المشروع مضر بالصحة في البدن والعقل، ويخشى أن يجر إلى ما لا تحمد عقباه‏.‏

ويزداد الأمر قبحا في حق من عمد إلى هذا الأمر وقد أغناه الله بزوجة، ومتى ما أنس الزوج بهذا الخلق المشين وجعله مسرحا لفكره فإن استقامة الحال والسكن والرحمة التي جعلها الله تعالى بين الزوجين في خطر‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

عضو‏:‏ صالح الفوزان

عضو‏:‏ عبد العزيز آل الشيخ

عضو‏:‏ بكر أبو زيد

السحاق

حكم السحاق

الفتوى رقم ‏(‏5520‏)‏

س‏:‏ ما حكم المساحقة والاستمناء‏؟‏

ج‏:‏ المساحقة بين النساء حرام، بل كبيرة من كبائر الذنوب؛ لكونها عملا يخالف قوله تعالى‏:‏ سورة المؤمنون الآية 5 ‏{‏وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ‏}‏ سورة المؤمنون الآية 6 ‏{‏إِلَّا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ‏}‏ سورة المؤمنون الآية 7 ‏{‏فَمَنِ ابْتَغَى وَرَاءَ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْعَادُونَ‏}‏‏.‏

وكذا الاستمناء محرم لهذه الآية الكريمة، ولما فيه من الضرر العظيم‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

عضو‏:‏ عبد الله بن قعود

ما هو السحاق وهل يستوجب الحد‏؟‏

السؤال الرابع من الفتوى رقم ‏(‏17867‏)‏

س 4‏:‏ ما هو السحاق، وهل يستوجب اللعن والحد‏؟‏

ج 4‏:‏ السحاق هو‏:‏ استمتاع المرأة بالمرأة، وهو محرم ويوجب التعزير لا الحد‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

عضو‏:‏ صالح الفوزان

عضو‏:‏ عبد العزيز آل الشيخ

عضو‏:‏ بكر أبو زيد

وطء البهيمة

الفتوى رقم ‏(‏21279‏)‏

الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وبعد‏:‏

فقد اطلعت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء على ما ورد إلى سماحة المفتي العام، من فضيلة رئيس محكمة الذيد الشرعية بدولة الإمارات، بكتابه رقم ‏(‏2/ ح‏)‏ في / 1420 ه، والمحال إلى اللجنة من الأمانة العامة لهيئة كبار العلماء برقم ‏(‏5599‏)‏ وتاريخ 20/ 11/ 1420ه، وقد سأل فضيلته أسئلة، وبعد دراسة اللجنة لها أجابت عما يلي‏:‏

ما الحكم في البهيمة الموطوءة‏؟‏

الجواب‏:‏ حكم وطء البهيمة وما يترتب على ذلك‏:‏

وقوع الإنسان على بهيمة عمل قبيح، وتعد لحدود الله تعالى، وخروج عن الفطرة السوية التي فطر الله الإنسان عليها، ولم يبح الله- جل وعلا- قضاء الوطر والاستمتاع إلا بالزوجة والأمة، قال الله تعالى‏:‏ سورة المؤمنون الآية 5 ‏{‏وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ‏}‏ سورة المؤمنون الآية 6 ‏{‏إِلَّا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ‏}‏ سورة المؤمنون الآية 7 ‏{‏فَمَنِ ابْتَغَى وَرَاءَ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْعَادُونَ‏}‏‏.‏

ويجب على من فعل ذلك التوبة والاستغفار، وعدم العود إلى ذلك في المستقبل‏.‏

وإذا ثبت لدى القاضي وقوع إنسان على بهيمة فإن عليه أن يعزره بما يردعه ويزجره عن هذه الفعلة القبيحة‏.‏

وأما البهيمة الموطوءة فإنها تقتل بكل حال، ولا يجوز أن يؤكل لحمها، فإن كانت ملكه فهي هدر، وإن كانت لغيره ضمنها الواطئ، وإنما يفعل هذا بالبهيمة حتى تنسى الجريمة ولا يعير بها الشخص ويذكر برؤيتها، كما ذهب إلى ذلك جع من أهل العلم‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

عضو‏:‏ صالح الفوزان

عضو‏:‏ بكر أبو زيد

السؤال الثالث من الفتوى رقم ‏(‏8578‏)‏

س 3‏:‏ ما حكم الذي يزني بالحيوانات‏؟‏

ج 3‏:‏ وطء الحيوانات حرام، ويجب على من حصل منه ذلك أن يتوب إلى الله ويستعفره ويقلع عن الذنب، ويندم على ما مضى، ويعزم على ألا يعود، وإن ثبت عليه ذلك عزره ولي الأمر بما يراه رادعا له‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

عضو‏:‏ عبد الله بن قعود

القذف

قذف الزوجة

الفتوى رقم ‏(‏302‏)‏

س‏:‏ تشاجر مع زوجته، وصار يشتمها بألفاظ بذيئة ومن جملة هذه الألفاظ قوله لها‏:‏ يا زانية، ويذكر أن هذه اللفظة خرجت منه بدون قصد لمعناها، ويسأل عما يترتب عليه حيال هذه الكلمة‏؟‏

ج‏:‏ هذه الكلمة من الألفاظ الصريحة في القذف، والقول بعدم قصد معناها ليس مبررا في سقوط أثرها، وحيث إن هذه الكلمة كانت من زوج لزوجته فإن عفت فلا أثر لهذه الكلمة في استمرار الحياة الزوجية، وإن لم تعف فالمسألة من مسائل الخصومة، ومرجع مسائل الخصومة إلى المحكمة‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن عبد الرحمن بن غديان

عضو‏:‏ عبد الله بن سليمان بن منيع

مقاضاة القاذف

الفتوى رقم ‏(‏13871‏)‏

س‏:‏ أرفع إلى سماحتكم برقيتي هذه مستفسرا عن القذف، وأقصد هنا أن يقذف المسلم أخاه المسلم بأن يقول له‏:‏ أنت زاني دون حياء منه أو وازع يردعه، وهل من حق المقذوف مقاضاته لذلك‏؟‏ أرجو من سماحتكم الرد سريعا وجزاكم الله خيرا‏.‏

ج‏:‏ قذف المسلم لأخيه لا يجوز، وهو كبيرة من الكبائر، يجب التوبة من ذلك، وطلب العفو من المقذوف، ومن حقه إذا لم يعف أن يطالبه شرعا بحقه‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

قذف الزوجة زوجها

السؤال الخامس من الفتوى رقم ‏(‏18911‏)‏

س 5‏:‏ هل يعتبر رمي المرأة زوجها بالزنا إذا رأت منه شيئا وإذا لم تثبت تجلد أم لا‏؟‏

ج 5‏:‏ وجوب حد القذف عام للرجال والنساء؛ لعموم الآية، ولا يسقطه عن الزوجة إلا العفو، ولا عن الزوج إلا العفو أو اللعان‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ

عضو‏:‏ صالح بن فوزان الفوزان

عضو‏:‏ بكر بن عبد الله أبو زيد

المسكر وما يلحق به

متى حرم الخمر ولماذا‏؟‏

السؤال التاسع من الفتوى رقم ‏(‏3056‏)‏

س 9‏:‏ لماذا ومتى حرم الخمر وأكل الخنزير‏؟‏

ج 9‏:‏ أولا‏:‏ ينبغي أن يعلم أن أمر المسلم أمام أوامر الله سبحانه ونواهيه أمر انقياد وتسليم، أدرك حكمة الأمر أو النهي أم لم يدركها، مع اعتقاده الجازم أن الله سبحانه وتعالى لا يأمر العباد إلا بما فيه مصلحتهم، ولا ينهاهم إلا عما فيه مضرة لهم، وما ظهر له من حكمة أمر أو نهي ازداد بها إيمانا، وما خفي عليه ازداد كذلك بالتسليم لله والثقة به إيمانا‏.‏

ثانيا‏:‏ حرم الله سبحانه الخمر لما فيها من أضرار فتاكة بالعقول، فهي تخامرها، أي تغطيها، وكان تحريمها سنة ست من الهجرة، وقيل‏:‏ سنة أربع، والله أعلم، وكان ذلك قطعا بنزول قول الله سبحانه‏:‏ سورة المائدة الآية 90 ‏{‏يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالأَنْصَابُ وَالأَزْلامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ‏}‏ إلى قوله سبحانه‏:‏ سورة المائدة الآية 91 ‏{‏فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ‏}‏‏.‏

أما أكل لحم الخنزير فقد حرم قبل الهجرة ونزل تحريمه بالآيات المكية، وقد سبق أن ورد إلى اللجنة الدائمة سؤال مماثل لهذا السؤال أجابت عنه بالفتوى الآتي نصها‏:‏

إن الله قد أحاط بكل شيء علما، ووسع كل شيء رحمة وحكمة وعدلا، فهو سبحانه عليم بمصالح عباده، رحيم بهم حكيم في خلقه وتدبيره وشرعه، فأمرهم بما يسعدهم في الدنيا والآخرة، وأحل لهم ما ينفعهم من الطيبات، وحرم عليهم ما يضرهم من الخبائث‏.‏

وقد حرم الله كل الخنزير وأخبر بأنه رجس، قال تعالى‏:‏ سورة الأنعام الآية 145 ‏{‏قُلْ لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَسْفُوحًا أَوْ لَحْمَ خِنْزِيرٍ فَإِنَّهُ رِجْسٌ أَوْ فِسْقًا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ‏}‏ فهو إذا من الخبائث‏.‏

وقد قال تعالى‏:‏ سورة الأعراف الآية 157 ‏{‏وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ‏}‏ وقد ثبت بالمشاهدة أن غذاءه القاذورات والنجاسات، وأنها أشهى طعام إليه يتتبعها ويغشى أماكنها، وقد ذكر أهل الخبرة أن أكله يولد الدود في الجوف، وأن له تأثيرا في إضعاف الغيرة والقضاء على العفة، وأن له مضار أخرى كعسر الهضم، ومنع بعض الأجهزة من إفراز عصارتها لتساعد على هضم الطعام، فإن صح ما ذكروا فهو من الضرر والخبث الذي حرم من أجله، وإن لم يصح فعلى العاقل أن يثق بخبر الله وحكمه فيه بأنه رجس، ويؤمن بتحريم أكله ويسلم لحكم الله، فإنه سبحانه هو الذي خلقه وهو أعلم بما أودعه فيه سورة الملك الآية 14 ‏{‏أَلَا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ‏}‏‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

عضو‏:‏ عبد الله بن قعود

الذي يشرب الخمر هل هو كافر‏؟‏

الفتوى رقم ‏(‏516‏)‏

س 1‏:‏ زوج ابنته برجل كان يجهل حاله، ثم تبين له أنه يشرب الخمر ولا يبالي بالأحكام الشرعية، ويسأل‏:‏ هل له أن يستعيد ابنته منه‏؟‏

س 2‏:‏ إذا كان إنسان يشرب الخمر وهو محافظ على الصلوات فهل هو كافر أو مسلم‏؟‏

ج 1‏:‏ إذا كان الأمر كما ذكره السائل من أنه زوج بنته برجل كان يجهل حاله ثم تبين له أنه يشرب الخمر ولا يبالي بالأحكام الشرعية، فلا يخلو حال هذا الرجل من أمرين‏:‏ إما أن يكون تهاون بالأحكام الشرعية على سبيل الاستخفاف بها وعدم الإيمان بمشروعيتها، فهذا والعياذ بالله كافر، ويفسخ عقد زوجته منه بكفره وارتداده، ويكون ذلك عن طريق الحاكم الشرعي، وأما إن كان شربه الخمر وتهاونه بالأحكام الشرعية على سبيل التساهل مع إيمانه بمشروعيتها فهذا فاسق لا يخرج به فسقه عن ملة الإسلام، والفسق يعتبر عيبا شرعيا يعطي المرأة حق المطالبة بفسخ الزوجية ممن ثبت اتصافه به وأصر عليه، ويكون ذلك عن طريق الحاكم الشرعي‏.‏

ج 2‏:‏ نهى الله تعالى عن شرب الخمر وحرمها في محكم كتابه، وعلى لسان رسوله، قال تعالى‏:‏ سورة المائدة الآية 90 ‏{‏إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ‏}‏ ونفى صلى الله عليه وسلم كمال الإيمان الواجب ممن شربها فقال‏:‏ صحيح البخاري الأشربة ‏(‏5256‏)‏، صحيح مسلم الإيمان ‏(‏57‏)‏، سنن الترمذي الإيمان ‏(‏2625‏)‏، سنن النسائي الأشربة ‏(‏5659‏)‏، سنن أبو داود السنة ‏(‏4689‏)‏، سنن ابن ماجه الفتن ‏(‏3936‏)‏، مسند أحمد بن حنبل ‏(‏2/386‏)‏، سنن الدارمي الأشربة ‏(‏2106‏)‏‏.‏ لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن، فشارب الخمر مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته وهو تحت مشيئة الله تعالى إن شاء عذبه وإن شاء غفر له، قال تعالى‏:‏ سورة النساء الآية 48 ‏{‏إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ‏}‏‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن عبد الرحمن بن غديان

عضو‏:‏ عبد الله بن سليمان بن منيع

الذي لا يقبل النصح في ترك شرب المسكر

السؤال الرابع من الفتوى رقم ‏(‏1542‏)‏

س 4‏:‏ ما حكم الإسلام في المسلم الذي يشرب الخمر ولا يقبل النصح ويعلل ذلك بقوله‏:‏ إنه هو الوحيد الذي سيحاسبه الله ولا يسمح لأحد أن يتدخل في شئونه، فهل يجوز للمسلمين أن يتعاملوا معه أو لا‏؟‏

ج 4‏:‏ يجب على من عرف الحق من المسلمين أن يبلغه قدر طاقته، وأن يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر حسب استطاعته، فإن قبلت نصيحته فالحمد لله، وإلا رفع أمر من ارتكب المنكر أو فرط في الواجبات إلى ولي الأمر العام أو الخاص، ليأخذ على يد المسيء حتى يرتدع ولا ينتشر الشر، ودعوى من يشرب الخمر ويصر على ذلك أنه لا يحاسبه على شربها غير الله، ليست بصحيحة إذا كان يشربها علنا، فإن من يراه يشربها مكلف بالإنكار عليه حسب استطاعته، فإن لم يقم بالواجب عليه نحو من يرتكب المنكر عوقب على تفريطه في واجب البلاغ والإنكار، فليس شرب إنسان الخمر علنا مما يختص جرمه بالشارب، بل يعود ضرره على المجتمع في الدنيا وخطره يوم القيامة على الشارب والمفرط في الإنكار عليه، وفي الأخذ على يده، وعلى من عرف من المسلمين حال المجرم أن يهجره في المعاملات، ولا يخالطه إلا بقدر ما ينصح له وما يضطر إليه فيه وليجتهد ما استطاع في إبلاغ ذلك إلى ولاة الأمور ليقيموا عليه الحد ردعا له ولغيره وقطعا لدابر الشر والفساد وتطهيرا للمجتمع من ذلك الوباء‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

عضو‏:‏ عبد الله بن قعود

متى يباح شرب الخمر وهل يعاقب المكره على شربه‏؟‏

السؤال الرابع من الفتوى رقم ‏(‏17627‏)‏

س 4‏:‏ متى يباح شرب الخمر، وهل يعاقب المكره على شربه‏؟‏

ج 4‏:‏ شرب الخمر حرام، وهو من كبائر الذنوب، قال تعالى‏:‏ سورة المائدة الآية 90 ‏{‏يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالأَنْصَابُ وَالأَزْلامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ‏}‏ سورة المائدة الآية 91 ‏{‏إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلَاةِ فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ‏}‏‏.‏

وفي الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال‏:‏ صحيح البخاري الأشربة ‏(‏5256‏)‏، صحيح مسلم الإيمان ‏(‏57‏)‏، سنن الترمذي الإيمان ‏(‏2625‏)‏، سنن النسائي الأشربة ‏(‏5659‏)‏، سنن أبو داود السنة ‏(‏4689‏)‏، سنن ابن ماجه الفتن ‏(‏3936‏)‏، مسند أحمد بن حنبل ‏(‏2/386‏)‏، سنن الدارمي الأشربة ‏(‏2106‏)‏‏.‏ لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن‏.‏

وعن ابن عمر- رضي الله عنهما- قال‏:‏ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم‏:‏ سنن أبو داود الأشربة ‏(‏3674‏)‏، سنن ابن ماجه الأشربة ‏(‏3380‏)‏، مسند أحمد بن حنبل ‏(‏2/97‏)‏‏.‏ لعنت الخمر على عشرة أوجه‏:‏ بعينها، وعاصرها، ومعتصرها، وبائعها، ومبتاعها، وحاملها، والمحمولة إليه، وآكل ثمنها، وشاربها، وساقيها رواه أبو داود وابن ماجه واللفظ لابن ماجه‏.‏

ولا يباح شرب الخمر بحال، أما من اضطر إلى شربها بأن كان مثلا في مهلكة من الأرض أو غص بطعام وخشي على نفسه الهلاك ولم يجد في كل إلا الخمر فإنه يضرب منها بقدر سد ضرورته ولا يزيد‏.‏

أما استخدامها للدواء فلا يجوز، وليس من الضرورة المذكورة، فإن التداوي ليس بواجب كإنقاذ النفس، وقد قال صلى الله عليه وسلم‏:‏ إن الله لم يجعل شفاءكم فيما حرم عليكم أخرجه أبو يعلى وابن حبان وصححه من حديث أم سلمة رضي الله عنها، وأيضا فإن تحريم الخمر مجزوم به وكونها دواء مشكوك فيه، بل يترجح أنها ليست بدواء بإطلاق الحديث‏.‏

أما المكره على شربها فلا إثم عليه إذا كان صادقا في أنه مكره؛ لقول الله تعالى‏:‏ سورة النحل الآية 106 ‏{‏مَنْ كَفَرَ بِاللَّهِ مِنْ بَعْدِ إِيمَانِهِ إِلَّا مَنْ أُكْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالْإِيمَانِ‏}‏ الآية‏.‏

فإذا كان المسلم يعذر في كلمة الكفر إذا كان مكرها عليها فشارب الخمر المكره من باب أولى، وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال‏:‏ سنن ابن ماجه الطلاق ‏(‏2043‏)‏‏.‏ إن الله تجاوز عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه رواه ابن ماجه والبيهقي من حديث ابن عباس- رضي الله عنهما-‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

عضو‏:‏ صالح بن فوزان الفوزان

عضو‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ

عضو‏:‏ بكر بن عبد الله أبو زيد

يصلون ثم يشربون الخمر

السؤال الثاني من الفتوى رقم ‏(‏5612‏)‏

س 2‏:‏ أرى كثيرا من المسلمين في بلدي يصلون معنا دائما في المساجد، ولا تفوتهم صلاة الجماعة، ومنهم من يذهب إلى بائع الخمر بمجرد خروجه من المسجد ويشرب، ثم يأتي بعد ذلك إلى المسجد ينتظر الصلاة الآتية، وفي أثناء الصلاة يشم الناس الذين يقفون جوانبهم رائحة الخمر، وكلمناهم مرارا على أن شرب الخمر حرام في الملة الإسلامية، ولم يمتنعوا من ذلك الأمر‏.‏

هل لنا أن نطردهم عن المسجد أم ماذا نعمل، وهل عبادتهم مقبولة أم ليست مقبولة‏؟‏ وبينوا لنا حكم من يصوم ويفطر بالخمر‏.‏

ج 2‏:‏ أولا‏:‏ شربهم الخمر محرم كما علمتم، بل من كبائر الذنوب، ولكنهم لا تبطل صلاتهم بشربها، ويجب عليكم متابعة نصحهم عسى الله أن يتوب عليهم، ولا تمنعوهم من غشيان المساجد‏.‏

ثانيا‏:‏ شرب الخمر من كبائر الذنوب كما تقدم، ويشتد فحشه في الأماكن المقدسة والأزمنة المكرمة كرمضان، ولكنه لا يبطل الصوم إلا إذا شرب نهارا من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، وعليكم بنصح هؤلاء بالتي هي أحسن عسى أن يقبلوا نصحكم ويتوب الله عليهم‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

عضو‏:‏ عبد الله بن قعود

الركوب في الحافلة مع من يشرب الخمر

السؤال التاسع من الفتوى رقم ‏(‏18074‏)‏

س 9‏:‏أحيانا أو غالبا في موسم الشتاء يكثر الشرب عند الروس، فنكون في الباص كعلبة السردين، لذلك نشم رائحة هذه المشروبات المنبعثة من أفواههم، فما حكم ذلك إن كانت الكمية كبيرة، وجعلت دورانا في غير مسكر‏؟‏

ج 9‏:‏ إن أمكنكم تجنب الركوب معهم في تلك الحافلات فهذا أولى وأسلم، وإن اضطررتم إلى ذلك فما يخرج من أفواههم ولا يسكركم لا يعد سكرا وإن ضايقكم، لكن- كما ذكر- تجنب الركوب معهم أولى وأسلم‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

عضو‏:‏ صالح الفوزان

عضو‏:‏ عبد العزيز آل الشيخ

عضو‏:‏ بكر أبو زيد

التداوي بالخمر

السؤال الخامس من الفتوى رقم ‏(‏443‏)‏

س 5‏:‏ ما حكم النفس التي كادت بالهلاك ولا يمكن استشفاؤها بشيء سوى الخمر مرضا ناتجا بجوها القارص‏؟‏

ج 5‏:‏ التداوي من الأمور المشروعة، ولكن يكون بما شرعه الله- جل وعلا-، وبما شرعه رسوله صلى الله عليه وسلم، فإن هذا هو الذي يمكن أن يكون فيه الشفاء، أما ما حرمه الله فلا شفاء فيه، ومما يدل على تحريم التداوي بالأدوية المحرمة عامة وبالخمر خاصة، ما رواه البخاري في ‏(‏صحيحه‏)‏ معلقا عن ابن مسعود رضي الله عنه‏:‏ إن الله لم يجعل شفاءكم فيما حرم عليكم، وقد وصله الطبراني بإسناد رجاله رجال الصحيح، وأخرجه أحمد وابن حبان في ‏(‏صحيحه‏)‏، والبزار وأبو يعلى والطبراني ورجال أبي يعلى ثقات، عن أم سلمة، وما رواه أبو داود في ‏(‏سننه‏)‏ من حديث أبي الدرداء قال، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم‏:‏ سنن أبو داود الطب ‏(‏3874‏)‏‏.‏ إن الله أنزل الداء والدواء، وجعل لكل داء دواء، فتداووا ولا تداووا بحرام، وفي ‏(‏صحيح مسلم‏)‏ عن طارق بن سويد الجعفي، أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الخمر فنهاه وكره أن يصنعها، فقال‏:‏ أنا أصنعها للدواء، فقال‏:‏ رواه من حديث طارق بن سويد رضي الله عنه‏:‏ أحمد 4/ 311، 5/ 293، وابن ماجه 2/ 1157 برقم ‏(‏0 350‏)‏، والطحاوي في ‏(‏شرح المعاني‏)‏ 1/ 108 وابن حبان 4/ 231- 232 برقم ‏(‏1389‏)‏، والطبراني 8/ 387- 388 برقم ‏(‏8212‏)‏‏.‏ كما رواه من حديث وائل بن حجر رضى الله عنه‏:‏ أحمد 4/ 317، 6/ 399، ومسلم 3/ 1573 برقم ‏(‏1984‏)‏، وأبو داود 4/ 204- 206 برقم ‏(‏3873‏)‏، والترمذي 4/ 387- 388 برقم ‏(‏2046‏)‏، والدارمي 2/ 112- 113، وعبد الرزاق 9/ 251 برقه ‏(‏17100‏)‏، وابن أبي شيبة 7/ 380، وابن حبان 4/ 232، 13/ 430 برقم ‏(‏0 139، 6065‏)‏، والطيالسي 2/ 356 برقم ‏(‏1111‏)‏ ت‏:‏ محمد التركي، والطبراني 22/ 14 برقم ‏(‏15‏)‏، والبيهقي 10/ 4‏.‏ إنه ليس دواء ولكنه داء‏.‏

ومما يحسن التنبيه عليه‏:‏ أن الله إذا أمر بشيء فهو إما لمصلحة محضة، أو راجحة على مفسدته، وإذا نهى عن شيء فهو إما لمفسدة محضة أو أن مفسدته‏؟‏ أرجح من مصلحته، والله- جل وعلا- حكيم عليم، وتصور أن هذا المرض لا يشفى إلا بشرب الخمر، هذا أمر موهوم، فالأدوية كثيرة من دينية وطبيعية؛ إن الدواء لا يشفي المرض، وإنما جعل الشفاء من الله- جل وعلا- عند استعمال الدواء، فإن تعاطي الأسباب الشرعية قد يكون مصحوبا بالاعتماد عليها، وقد يكون مصحوبا بجعلها سببا مع الاعتماد على الله- جل وعلا-، واعتقاد أنها قد تنفع وقد لا تنفع فهذا هو المطلوب شرعا، أما الاعتماد عليها اعتمادا كليا فهذا شرك‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن عبد الرحمن بن غديان

عضو‏:‏ عبد الله بن سليمان بن منيع

السؤال الثالث من الفتوى رقم ‏(‏3901‏)‏

س 3‏:‏ هناك بعض المسلمين عندما يتجهون إلى عيادة الطبيب، وبعد الفحص عليهم يقول لهم‏:‏ عليكم بشرب الخمر، فهل الخمر المحرم شرعا يحل في هذه الحالة‏؟‏

ج 3‏:‏ الخمر محرمة بالكتاب والسنة والإجماع، ولا يجوز التداوي بها؛ لورود الأدلة الدالة على أن الله لم يجعل شفاء الأمة فيما حرم عليها، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم لما سأله سائل عن الخمر يصنعها للدواء قال‏:‏ سنن الترمذي الطب ‏(‏2046‏)‏، سنن أبو داود الطب ‏(‏3873‏)‏، سنن ابن ماجه الطب ‏(‏3500‏)‏، مسند أحمد بن حنبل ‏(‏4/311‏)‏، سنن الدارمي الأشربة ‏(‏2095‏)‏‏.‏ إنها ليست بدواء ولكنها داء، خرجه مسلم في ‏(‏صحيحه‏)‏‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

عضو‏:‏ عبد الله بن قعود

نجاسة الخمر

الفتوى رقم ‏(‏3115‏)‏

س‏:‏ 1- حيث إن الخمر نجسة، وإن اختلف في نجاستها هل هي مثل البول أم نجاسة معنوية إلا أن الاحتياط واجب، لذا فإنه من الأحوط أن يغسل الإنسان ما تلوث بها احتياطا وطلبا للأحوط، إلا أنني أتساءل حيث إن كل مسكر خمر، وكل خمر حرام، وهي نجسة إذا فالكحول نجس ‏(‏الغول‏)‏ بالعربية، وكما جاء في القرآن في وصف خمر الآخرة‏:‏ سورة الصافات الآية 47 ‏{‏لَا فِيهَا غَوْلٌ وَلَا هُمْ عَنْهَا يُنْزَفُونَ‏}‏ فهمت من هذا أن الغول وهو الكحول هو المادة المسكرة إذا استخلصت الكحول من الخمر أصبحت الخمر ‏(‏حثالتها‏)‏ المستخلص منها الغول لا تسكر، فهل هي هنا ليست نجسة على قياس الماء المستخلص من المجاري، والذي صدرت فيه فتوى من قبل إذا صح أنها- أي‏:‏ الحثالة لا تسكر-، حيث استخلص كحولها‏؟‏

ب- وحيث إن الكحول نجسة وهي خمر؛ لأنها مسكرة، أليس من الأحوط أن لا تستعمل في دهان جدران أو أبواب وشبابيك، أو أي شيء في أي بيت من بيوت الله؛ لأن مادة ‏(‏التنر‏)‏ التي تستخدم في حل البوية كثيرا من هذا التنر فيه كحول، أو من الأحوط أن نسأل أهل الخبرة عن ‏(‏التنر والبوية‏)‏ التي ليس بها كحول، هذا إذا كان فعلا كما علمت أن بها كحول لنستعملها في بيوت الله‏.‏

ج- حيث إن المؤتمرات التي تعقد بين الفينة والأخرى للتعويض بالبديل عن مادة الكحول في الأدوية لم تجد البديل بعد، فهل يجوز أن تستخدم الأدوية التي بها كحول ربما تصل نسبته إلى 14% من العلاج أيعتبر ذلك في حكم المكره‏؟‏

د- وحيث إن بعض الإبر مثل ‏(‏خلاصة الكبد‏)‏ مستخلصة من كبد حيوان ألا يكون هذا الحيوان خنزيرا، حيث هذه الإبر تأتينا من بلاد غير إسلامية، وإن لم يكن خنزيرا فهل هذا الحيوان مذبوح على الطريقة الإسلامية أو الكتابية الصحيحة، وهل يجوز استعمال هذه الإبر‏؟‏

أفتوني أعانكم الله وشكر لكم‏.‏

ج‏:‏ أولا‏:‏ ليست الخمر كمياه المجاري المتنجسة في حكم إبقائها والانتفاع بها على حالها أو بعد تخليصها مما خالطها من النجاسة، فإن الخمر تجب إراقتها لإسكارها لا لنجاستها‏؟‏ لأمر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك حينما نزلت الآيتان في تحريم الخمر، ويحرم إبقاؤها والانتفاع بها على حالها، ويحرم تحويلها عن خمريتها بالتخليل أو بتحليل بعض أجزائها، وتخليصها مما بها من الكحول ولا خلطها بغيرها مما يراد الانتفاع به؛ لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن تخليل الخمر سدا للذريعة، وقطعا لطريق إعادة تركيبها واستعمالها، بخلاف المياه المتنجسة، فإن عيبها في تنجسها، فيجوز استعمالها على حالتها في سقي زرع وشجر ونحو ذلك، ويجوز تخليصها مما نجسها لينتفع بكل من أجزائها فيما يناسبه من تسميد أرض أو رشها أو شرب أو غير ذلك، وليست الخمر كالبول في نجاسة العين، بل الخمر أشد، فإنه يخشى من إبقاء الخمر شربها ولا يخشى ذلك في إبقاء البول، فيجوز إبقاؤه لتسميد الزرع به‏.‏

ثانيا‏:‏ تقدم في جواب الفقرة الأولى أنه لا يجوز إبقاء الخمر ولا تخليصها ولا تحليلها إلى أجزائها، ولا خلطها بما يراد الانتفاع به، فإن خالف من بيده الخمر وخلطها بالبويات ونحوها مما يراد الانتفاع به، فإن ظهر أثرها فيما خلطت به لونا أو طعما أو ريحا حرم استعمال ما خلطت به من البويات، مثلا في طلاء المساجد ونحوها ووجب طرحه وإن لم يظهر أثرها فيما خلطت به جاز استعماله، والأحوط تركه‏.‏

ثالثا‏:‏ لا يجوز خلط الأدوية بالكحول المسكرة، لكن لو خلطت بالكحول جاز استعمالها إن كانت نسبة الكحول قليلة لم يظهر أثرها في لون الدواء ولا طعمه ولا ريحه وإلا حرم استعمال ما خلط بها‏.‏

رابعا‏:‏ الأصل في الأشياء الطهارة والحل، فلا يعدل عنه إلا بتعيين أو غلبة ظن بما يوجب العدول عنه، فإذا شك في خلاصه الكبد التي تعطى إبرا مثلا، هل هي مستخلصة من كبد خنزير أو غيره، أو شك في كونها مستخلصة من كبد حيوان مذبوح ذبحا شرعيا أو ذبحا غير شرعي، فلا أثر لذلك الشك، ولا يوجب العدول عن الأصل الذي هو الطهارة والحل، وعلى هذا يجوز استعمال هذه الإبر ونحوها في التداوي بها إذا لم يثبت أن فيها ما يخرجها عن أصل الطهارة ومن الحل‏)‏‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

عضو‏:‏ عبد الله بن قعود

صحة حديث‏:‏ لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الخمر عشرة

السؤال الثاني من الفتوى رقم ‏(‏8126‏)‏

س2 ما صحة حديث‏:‏ سنن الترمذي البيوع ‏(‏1295‏)‏، سنن ابن ماجه الأشربة ‏(‏3381‏)‏‏.‏ لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الخمر عشرة‏:‏ عاصرها، ومعتصرها، وشاربها، وحاملها، والمحمولة إليه، وساقيها، وبائعها، وآكل ثمنها، والمشتري لها، والمشترى له‏؟‏

ج2‏:‏ الحديث صحيح ونصه‏:‏ سنن أبو داود الأشربة ‏(‏3674‏)‏‏.‏ لعن الله الخمر وشاربها وساقيها وبائعها ومبتاعها وعاصرها ومعتصرها وحاملها والمحمولة إليه وآكل ثمنها‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

عضو‏:‏ عبد الله بن قعود

شراء الخمر

السؤال الثامن من الفتوى رقم ‏(‏4765‏)‏

س 8‏:‏ هل يمكن للمسلم شراء الخمر؛ لأن بعض الناس لهم أصدقاء من المسلمين ومن الكفار يشربون الخمر يدخلون معهم المقاهي، فهل يمكن أن يؤدوا ثمن ما شربوا جميعا‏؟‏ والإنسان الذي أدى ما شربوا لا يشرب الخمر أبدا، فهل يجوز له هذا أم لا‏؟‏

ج 8‏:‏ يحرم على المسلم أن يقدم خمرا لرفقائه، سواء كانوا كفارا أم مسلمين، وسواء كان ذلك في مقهى أم في بيته أم مكان آخر، ولا يجوز له أن يدفع ثمنها وإن لم يشرب منها؛ لأن الله تعالى لعن الخمر وشاربها وساقيها وبائعها ومشتريها وآكل ثمنها، وعليه أن يجتنب رفقاء السوء محافظة على نفسه من الوقوع في المعاصي‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن قعود

نقل الخمر

السؤال الثالث من الفتوى رقم ‏(‏3424‏)‏

س 3‏:‏ رجل مسلم يقوم بالصلاة ويصوم ويؤدي الزكاة ويقوم بجميع العبادات، ولكنه يقوم بسياقة شاحنة تحمل الخمور طوال السنين، وهذه الشاحنة لإحدى الشركات ولا يوجد أي عمل لديه سوى هذا العمل طوال عمره، فهل هذا العمل حرام أم لا‏؟‏

ج 3‏:‏ الأصل أن يبحث الشخص عن عمل مباح؛ لأن حل الكسب وتحريمه تابعان لحل العمل وتحريمه، فإذا كان العمل خبيثا فالكسب خبيث، وقد حث الله على أكل الطيب، فقال تعالى‏:‏ سورة البقرة الآية 172 ‏{‏يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُلُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ‏}‏ وقال النبي صلى الله عليه وسلم‏:‏ صحيح البخاري الاستئذان ‏(‏5903‏)‏، صحيح مسلم السلام ‏(‏2163‏)‏، سنن الترمذي تفسير القرآن ‏(‏3301‏)‏، سنن أبو داود الأدب ‏(‏5207‏)‏، سنن ابن ماجه الأدب ‏(‏3697‏)‏، مسند أحمد بن حنبل ‏(‏3/218‏)‏‏.‏ إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، وعلى المرء أن يسعى بقدر استطاعته للحصول على العمل الذي يكسب منه كسبا طيبا، وعلى هذا فعملك في قيادة السيارة التي تحمل الخمر لا يجوز، والواجب عليك تركه والتماس عمل مباح‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

عضو‏:‏ عبد الله بن قعود

السؤال الرابع من الفتوى رقم ‏(‏4836‏)‏

س4‏:‏ ما حكم مضيف الطائرة الذي يفرض عليه حمل الخمور على الطائرة، وماذا يعمل‏؟‏

ج4‏:‏ شرب الخمر حرام، وبيعه وتصنيعه حرام، وتقديمه لمن يشربه حرام؛ لتعاون المقدم له لمن يشربه على الإثم والعدوان؛ لقوله تعالى‏:‏ سورة المائدة الآية 2 ‏{‏وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ‏}‏ وعلى ذلك لا يجوز البقاء في الوظيفة المذكورة وأبواب الرزق واسعة، والله سبحانه وتعالى يقول‏:‏ سورة الطلاق الآية 2 ‏{‏وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا‏}‏ سورة الطلاق الآية 3 ‏{‏وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ‏}‏‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن قعود

السؤال الثاني والعشرون من الفتوى رقم ‏(‏5512‏)‏

س22‏:‏ هل يجوز للمسلم نقل الخمر بسيارة وحمله منها وإن كان ذلك لغير المسلمين‏؟‏

ج22‏:‏ لا يجوز، سواء كان ذلك لمسلمين أم كفار؛ لعموم النهي عن ذلك من النبي صلى الله عليه وسلم ولعنه من فعله‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

عضو‏:‏ عبد الله بن قعود

السؤال الأول من الفتوى رقم ‏(‏16742‏)‏

س 1‏:‏ يوجد بعض المدرسين يطلبون من الطلبة بعض المشروبات المحرمة، فهل حملها إلى المدرس وهو كافر حرام أم لا‏؟‏

ج1‏:‏ لا يجوز للمسلم أن يقدم الخمر لمن يشربها؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم لعن حاملها والمحمولة إليه، ولأن هذا من التعاون على الإثم والعدوان الذي نهى الله عنه بقوله تعالى‏:‏ سورة المائدة الآية 2 ‏{‏وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ‏}‏‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

عضو‏:‏ صالح الفوزان

عضو‏:‏ عبد العزيز آل الشيخ

عضو‏:‏ بكر أبو زيد

السؤال الأول من الفتوى رقم ‏(‏18116‏)‏

س 1‏:‏ يقول سائق أجرة في بريطانيا‏:‏ في بعض الأحيان يصادف أن يركب معه شخص كافر، ومعه عفش ومن ضمنه الخمر، ويطلب منه أن يحمله بالأجرة، فهل يجوز لي أن أحمل هذا الكافر ومعه الخمر من ضمن متاعه‏؟‏

ج 1‏:‏ لا يجوز لسائق الأجرة المسلم أن يحمل من معه خمر؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم لعن حامل الخمر والمحمولة إليه، ولما في ذلك من التعاون على الإثم والعدوان‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

عضو‏:‏ صالح بن فوزان الفوزان

عضو‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ

عضو‏:‏ بكر بن عبد الله أبو زيد

نقل ما يصنع منه الخمر

الفتوى رقم ‏(‏14034‏)‏

س‏:‏ جاءني رجلان من المسلمين، وهما من ملاك سيارات شحن البضائع لكسب رزقهم، فسألني أحدهم‏:‏ أشحن سيارتي شحنة من الشعير إلى مصانع الخمور لصنع الخمر فيما بعد، وأنا متأكد ومتيقن العلم بذلك، فهل يجوز لي ذلك وما الحكم فيه‏؟‏

الثاني يقول‏:‏ أشحن زجاجات فارغة وفاضية من مستودعات التجار إلى مصانع الخمور لتعبئتها بالخمور، فما الحكم الشرعي بهذا‏؟‏

وإني أمسكت عن الإجابة عن هذه الأسئلة، وقلت للإخوان‏:‏ لنا علماء، منهم الشيخ‏:‏ عبد العزيز، وإدارة خاصة للفتاوى الشرعية، أرفع إليهم حتى نجد الحل الشرعي للمسائل، الآن أرجو من سماحتكم الجواب والفتوى مكتوبة مرسلة إلي حتى أقنعهم‏.‏

هذا وأسأل الله لنا ولكم الهداية والتوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم‏.‏

ج‏:‏ ليس لصاحب الشاحنة الأولى أن يحمل عليها شعيرا إلى مصنع الخمور لصنع الخمر فيما بعد، كما لا يجوز لصاحب الشاحنة الثانية حمل الزجاجات فارغة إلى مصنع الخمور لتعبئتها خمرا؛ لأن ذلك كله من التعاون على الإثم والعدوان، قال تعالى‏:‏ ولا تعانوا على الإثم والعدوان وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

العمل في تقديم الخمر في المطاعم

الفتوى رقم ‏(‏4426‏)‏

س‏:‏ نحن هنا في هولندا شباب مسلم متمسك- والحمد لله بدينه- ولكن الأعمال المتوفرة هنا كلها في الخمر والمطاعم التي تقدم لحوم الخنزير، إلى جانب اللحوم الأخرى، هل يجوز العمل في غسل الأواني التي يعد فيها لحم الخنزير كعمل لكسب الرزق‏؟‏ أفيدونا أفادكم الله، وفقنا الله وإياكم وجزاكم الله خيرا‏.‏

ج‏:‏ لا يجوز لك أن تعمل في محلات تبيع الخمور أو تقدمها للشاربين، ولا أن تعمل في المطاعم التي تقدم لحم الخنزير للآكلين أو تبيعه على من يشتريه، ولو كان مع ذلك لحوم أو أطعمة أخرى، سواء كان عملك في ذلك بيعا أو تقديما لها أم كان غسلا لأوانيها؛ لما في ذلك من التعاون على الإثم والعدوان، وقد نهى الله عن ذلك بقوله‏:‏ سورة المائدة الآية 2 ‏{‏وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ‏}‏ ولا ضرورة تضطرك إلى ذلك، فإن أرض الله واسعة، وبلاد المسلمين كثيرة، والأعمال المباحة فيها شرعا كثيرة أيضا، فكن مع جماعة المسلمين في بلد يتيسر فيها العمل الجائز، قال الله تعالى‏:‏ سورة الطلاق الآية 2 ‏{‏وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا‏}‏ سورة الطلاق الآية 3 ‏{‏وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا‏}‏‏.‏

وقال سبحانه‏:‏ سورة الطلاق الآية 4 ‏{‏وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا‏}‏‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

عضو‏:‏ عبد الله بن قعود

صنع العلب التي تستخدم في الخمر

الفتوى رقم ‏(‏18427‏)‏

س‏:‏ نود أن نحيط فضيلتكم علما أننا شركة مساهمة خاصة، وتتكون ملكيتها كما يلي‏:‏

1- الجانب الأردني 20 %‏.‏

2- الجانب السعودي 40%‏.‏

3- الجانب الأمريكي 40%‏.‏

ويتكون رأس مالها وموجوداتها بما يزيد عن ثلاثين مليون دولار أمريكي، وبدأ إنتاجها في شهر تموز عام 1995م، ويعمل فيها ما يزيد عن 150 موظفا أردنيا، منهم 20 مهندسا أرسلتهم الشركة إلى أمريكا للتدريب على هذه الصناعة‏.‏

هذا ويقوم المصنع بصناعة عبوات المشروبات الغازية من مادة الألمنيوم، ونقوم بتجهيز العلبة مطبوعا عليها بالفرن الكهربائي اسم المادة المنوي تعبئتها من قبل الشركات المتعاملة معنا‏.‏

هذا ويبلغ حجم إنتاجنا نحو 400 مليون علبة سنويا، يباع منها نحو 150 مليون بالأردن لشركات تعبئة البيبسي كولا، والكوكا كولا والباقي يصدر للدول العربية المجاورة، وكذلك دول أوروبا الغربية والشرقية حسب الطلبات التي ترد إلى شركتنا الأم في أمريكا‏.‏

هذا وقد وردنا طلب بتعبئة 30 مليون علبة فودكا، وهو شراب مسكر، نقوم نحن بصناعة العلبة الفارغة مثل كأس شراب العصير تماما، وترسل إلى روسيا ليقوموا هم بتعبئتها ووضع غطاء العلبة المصنوع من قبل شركات غيرنا، ويتم إقفالها وتسويقها عن طريقهم وفي أسواقهم‏.‏

وسؤالنا إلى فضيلتكم هو‏:‏ هل هناك حرام أو شبهة في قيام العمال بالعمل في هذه الصناعة والتي تعبئ نحو 10% فقط وبأكثر الحالات لشركات تبيع مشروبات مسكرة، والباقي 90% إلى شركات تبيع مشروبات غازية أهمها البيبسي كولا والكوكا كولا، علما أن المصنع يعمل أوتوماتيكيا ويتم إدخال صفائح الألمنيوم من جهة وتخرج علبة فارغة مطبوع عليها اسم المعبأ حسب الطلب في النهاية‏.‏

وحيث إن هناك نفر قليل من العمال تحرج عن العمل، مما يؤدي إلى تعطيل العمل وحرمان المساهمين من الدخل والإنتاج ووضعنا بصورة محرجة مع شركائنا السعوديين والأمريكيين والذين يملكون غالبية هذه الصناعة، مع علم فضيلتكم أن مثل هذه الطلبات تأتي موسمية وأحييانا لا ترد إلى مصنعنا نهائيا، لربما ينشئون مصنعا في بلادهم فيتوقف مثل هذه الطلبات أفيدونا برأيكم الشرعي وجزاكم الله عنا خير الجزاء‏.‏

ج‏:‏ لا يجوز صناعة علب من شركة لتعبئتها بالشراب المسكر من شركة أخرى؛ لأن هذا من التعاون على الإثم والعدوان، وقد نهى الله عن ذلك بقوله‏:‏ سورة المائدة الآية 2 ‏{‏وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ‏}‏ وعن ابن عمر- رضي الله عنهما- قال‏:‏ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم‏:‏ سنن أبو داود الأشربة ‏(‏3674‏)‏، مسند أحمد بن حنبل ‏(‏2/97‏)‏‏.‏ لعن الله الخمر وشاربها وساقيها ومبتاعها وبائعها وعاصرها ومعتصرها وحاملها والمحمولة إليه، رواه أبو داود واللفظ له، وابن ماجه، وزاد‏:‏ سنن ابن ماجه الأشربة ‏(‏3380‏)‏، مسند أحمد بن حنبل ‏(‏2/97‏)‏‏.‏ وآكل ثمنها وذلك تحذير للمسلم من المساعدة في الخمر بأي وسيلة من الوسائل‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد العزيز آل الشيخ

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

عضو‏:‏ صالح الفوزان

عضو‏:‏ بكر أبو زيد

الدلالة على مكان بيع الخمر

السؤال الأول من الفتوى رقم ‏(‏17042‏)‏

س1‏:‏ كنت في بريطانيا وكنت أغسل ملابسي في مغسلة عامة، فجاءني شابان من تلك البلاد، وسألاني عن مكان بيع الخمر، فقمت بوصف الموقع لهما، فما حكم ما فعلت غفر الله لي ولكم، وهل يعد هذا من التعاون على الإثم، وما هي الكفارة‏؟‏

مع العلم أنني تبت وندمت، ومن الله القبول‏.‏

ج1‏:‏ عليك أن تستغفر الله مما عملته من الدلالة على محل بيع الخمر؛ لأن هذا من التعاون على الإثم والعدوان، ولا تعد لمثل هذا، والتوبة من ذلك كافية‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

عضو‏:‏ صالح الفوزان

عضو‏:‏ عبد العزيز آل الشيخ

عضو‏:‏ بكر أبو زيد

تسمية الخمر بغير اسمها

الفتوى رقم ‏(‏17386‏)‏

س‏:‏ الناس إذا سموا الخمرة بغير اسمها أو سموا الربا بغير اسمه فهل يؤثر ذلك على حقيقة التحريم‏؟‏

ج‏:‏ الخمر حرام لقوله تعالى‏:‏ سورة المائدة الآية 90 ‏{‏يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالأَنْصَابُ وَالأَزْلامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ‏}‏ وبينت السنة أن الخمر هو المادة التي تغطي العقل بالسكر، فكل مادة حصل بها الإسكار فهي خمر محرمة، وإن لم تسم خمرا‏؟‏ لقول النبي صلى الله عليه وسلم‏:‏ ‏'‏‏'‏ رواه من حديث عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما‏:‏ أحمد في ‏(‏المسند‏)‏ 2/ 16، 29، 31، 98، 105، 134، 137، وفي ‏(‏الأشربة‏)‏ ص/ 27، 33، 70، 72 برقم ‏(‏7، 26، 189، 195‏)‏ ت‏:‏ السامرائي، ومسلم 3/ 1587، 1588 برقم ‏(‏2003‏)‏، وأبو داود 4/ 85 برقم ‏(‏3679‏)‏، والترمذي 4/ 290 برقم ‏(‏1861‏)‏، والنسائي 8/ 296، 297، 325 برقم ‏'‏‏'‏ ‏(‏5582، 5586، 5701‏)‏، وابن ماجه 2/ 1124 برقم ‏(‏3390‏)‏، والدارقطني 4/ 248، 249‏.‏ ‏'‏‏'‏ كل مسكر خمر وكل خمر حرام وقوله صلى الله عليه وسلم‏:‏ صحيح مسلم السلام ‏(‏2167‏)‏، سنن الترمذي الاستئذان والآداب ‏(‏2700‏)‏، مسند أحمد بن حنبل ‏(‏2/346‏)‏‏.‏ ما أسكر كثيره فقليله حرام وقد روى الإمام أبو داود عن أبي مالك الأشعري رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم‏:‏ أحمد 5/ 342، والبخاري في ‏(‏التاريخ الكبير‏)‏ 1/ 305، وأبو داود 4/ 92 برقم ‏(‏3688‏)‏، وابن ماجه 2/ 1333 ‏(‏4020‏)‏، وابن حبان 15/ 160 برقم ‏(‏6758‏)‏، والطبراني 3/ 321 برقم ‏(‏3419‏)‏، والبيهقي 8/ 295، 10/ 221‏.‏ ليشربن أناس من أمتي الخمر يسمونها بغير اسمها وصححه ابن حبان‏.‏

وكذلك الشأن في الربا فإنه محرم وإن سمي بغير اسمه، كتسميته فائدة أو عمولة أو نحو ذلك، فإنه حرام‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

عضو‏:‏ صالح الفوزان

عضو‏:‏ عبد العزيز آل الشيخ

عضو‏:‏ بكر أبو زيد

حكم الانتفاع بالكحول في دهان المنزل

الفتوى رقم ‏(‏8684‏)‏

س 1‏:‏ ما حكم الاستمتاع بالكحول أو الخمر عموما، أي‏:‏ استخدامه في دهان الأثاث وفي العلاج والوقود والتنظيف والتعطير والتطهير واتخاذه خلا‏.‏

ج1‏:‏ ما أسكر شرب كثيره فهو خمر، وقليله وكثيره سواء، سواء سمي كحولا أم سمي باسم آخر، والواجب إراقته وتحريم الإبقاء عليه لاستخدامه والانتفاع به في تنظيف أو تطهير أو وقود أو تعطير أو تحويله خلا أم غير ذلك من أنواع الانتفاع، أما ما لم يسكر شرب كثيره فليس بخمر، ويجوز استعماله في تعطير وعلاج وتطهير جروح ونحو ذلك‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

عضو‏:‏ عبد الله بن قعود

طهي الطعام بمادة المسكر

السؤال الثالث من الفتوى رقم ‏(‏6554‏)‏

س3‏:‏ في ضوء الثابت الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم عندما سألته صحابته- رضوان الله عليهم- عن شحوم الميتة تستخدم في طلاء السفن فأفتاهم صلى الله عليه وسلم بحرمة ذلك، فهل يصح قياسا على ذلك تحريم مواد الطعام‏؟‏ إذ تطهى بمادة المسكر ‏(‏الكحول‏)‏، فما قول سيادتكم فيها، وكذلك استخدام العطور التي يدخل في تركيبها هذه المادة‏.‏

ج3‏:‏ لا يجوز استعمال ما يسكر كثيره في طهي الطعام ولا في غيره من أنواع الانتفاع، للحديث المذكور في السؤال‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

عضو‏:‏ عبد الله بن قعود

تخلل الخمر

السؤال السادس من الفتوى رقم ‏(‏7322‏)‏

س6‏:‏ تخمير السكريات بالبكتريا ثم تحليل الكحول الناتج بالبكتيريا ليصبح خلا هل هناك مانع من استخدام مثل هذا الخل‏؟‏

ج6‏:‏ إذا كان الأمر كما ذكر فلا يجوز استخدامه؛ لما رواه أنس رضي الله عنه، رواه بهذا اللفظ من حديث أنس رضي الله عنه‏:‏ مسلم 3/ 1573 برقم ‏(‏1983‏)‏، والترمذي 3/ 589 برقم ‏(‏1294‏)‏، والدارقطني 4/ 265، وأبو يعلى 7/ 101 برقم ‏(‏45 40‏)‏، وابن الجارود ‏(‏غوث المكدود‏)‏ 3/ 150 برقم ‏(‏854‏)‏، والبيهقي 6/ 37‏.‏ أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الخمر يتخذ خلا، فقال‏:‏ لا، رواه أحمد ومسلم وأبو داود والترمذي وصححه، وعن أنس أن أبا طلحة سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن أيتام ورثوا خمرا، قال‏:‏ رواه بهذا اللفظ من حديث أنس رضي الله عنه‏:‏ أحمد 3/ 119، 180، 260، وأبو داود 4/ 82 برقم ‏(‏3675‏)‏، والترمذي 3/ 582 برقم ‏(‏1293‏)‏، والدارمي 2/ 118، والدارقطني 4/ 265، 266، وأبو يعلى 7/ 105 برقم ‏(‏4051‏)‏، والبيهقي 6/ 37‏.‏ أهرقها، قال‏:‏ أفلا نجعلها خلا‏؟‏ قال‏:‏ لا‏.‏ رواه أحمد وأبو داود، فنهيه صلى الله عليه وسلم عن تخليل الخمر يدل على أنه لا يجوز التخليل ولا تطهر الخمر ولا تحل بالتخليل‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

عضو‏:‏ عبد الله بن قعود

السؤال الثاني من الفتوى رقم ‏(‏18457‏)‏

س2‏:‏ في الأسواق تتوفر مادة الخل، والتي تستعمل في كثير من بيوت المسلمين، ولدى الاتصال بالشركات المنتجة ظهر أن أصل المادة من الكحول، ولكن يضاف إليها بعض المواد فتتحول إلى خل، أي‏:‏ تحولت من حالة إلى حالة، فهذه ‏(‏الخل‏)‏ يبيحها البعض؛ لأنها خرجت من درجة كحول إلى أن أصبحت خلا، فما هو الحكم الشرعي في هذه‏؟‏

ج2‏:‏ إذا حولت الخمرة إلى خل بقيت على تحريمها، ولا تنقلها الإزالة عن حكمها؛ لما في ‏(‏صحيح مسلم‏)‏ عن أنسى رضي الله عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الخمر تتخذ خلا، فقال‏:‏ لا، أما إذا تخللت بنفسها من دون عمل أحد فإنها تطهر بذلك وتباح‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد العزيز آل الشيخ

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

عضو‏:‏ بكر أبو زيد

صرف العلاج المشتمل على 10% من الكحول

الفتوى رقم ‏(‏4659‏)‏

الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه، وبعد‏:‏

فقد اطلعت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء على

السؤال المقدم من اللواء الشيخ عبد المحسن بن عبد الله آل الشيخ، إلى سماحة الرئيس العام، والمحال إليها برقم ‏(‏672‏)‏ في/ 1402هـ، ونصه‏:‏

نرفع لسماحتكم الخطاب المقدم لنا من مدير فرع الشئون الدينية بالشمالية رقم ‏(/ 27/ 140‏)‏ وتاريخ / 1402هـ‏.‏ المتضمن استفسار أحد منسوبي القوات المسلحة بالمنطقة الشمالية حول صرف بعض العلاج المشتمل على 10% من الكحول، ورغبة في معرفة الفتوى الشرعية في ذلك عليه نأمل إفادتنا بإصدار الفتوى اللازمة في ذلك لتكون قاعدة يبنى عليها، وفق الله الجميع والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته‏.‏

وأجابت ما يلي‏:‏

لا يجوز خلط الدواء بالكحول المسكرة، أما ما كان قد خلط بهذه الكحول فعلا فإن كان شرب الكثير منه يسكر حرم صرفه وشربه، قل أو كثر، وإن كان شرب كثيره لا يسكر جاز صرفه وشربه‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

عضو‏:‏ عبد الله بن قعود

البيرة

السؤال الثاني والثالث من الفتوى رقم ‏(‏3193‏)‏

س2‏:‏ جواز شرب البيرة أو عصير التفاح أو العنب التي يقول البعض بأن فيها رائحة الخمر‏؟‏

ج2‏:‏ شرب البيرة أو عصير التفاح أو العنب والتي يقول البعض بأن فيها رائحة الخمر لا يجوز إذا كان مسكرا أو يسكر كثيره‏.‏

س3‏:‏ الجبن الصناعي الذي كثر القول فيه على أن فيه شحم الخنزير‏؟‏

ج3‏:‏ الجن الصناعي الذي كثر القول فيه على أن فيه شحم الخنزير- فنحن لم يثبت عندنا أن فيه شحم خنزير، والأصل في الأشياء الحل ومن تيقن أن فيه شحم خنزير أو غلب على ظنه لا يجوز له استعماله‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

عضو‏:‏ عبد الله بن قعود

السؤال الثاني والثالث من الفتوى رقم ‏(‏7168‏)‏

س2‏:‏ ما حكم شرب البيرة المكتوب عليها‏:‏ ‏(‏خالي من الكحول‏)‏ ووارد بلد أوربي‏؟‏

ج2‏:‏ إذا كان شرب الكثير من ذلك يسكر فقليله وكثيره حرام‏:‏ استعماله وبيعه وشراؤه والإبقاء عليه، وإذا كان شرب كثيره لا يسكر فاستعماله- شربا وغيره- وبيعه وشراؤه جائز‏.‏

س3‏:‏ ما حكم استعمال الخل‏؟‏

ج3‏:‏ استعماله جائز، وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال‏:‏ رواه من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما‏:‏ أحمد 3/ 301، 304، 353، 364، 371، 389، 309، 400، ومسلم 3/ 1622 برقم ‏(‏2052‏)‏، وأبو داود 4/ 169، 170، برقم ‏(‏3820، 3821‏)‏ والترمذي 4/ 278، 279، برقم ‏(‏1839، 1842‏)‏، والنسائي 7/ 14، برقم ‏(‏3796‏)‏، ابن ماجه 2/ 1102 برقم ‏(‏3317‏)‏، وابن أبي شيبة 8/ 149، وأبو يعلى 3/ 469، 4/ 143، 148، 153 برقم ‏(‏1981، 2201، 20211، 2218‏)‏، والطبراني في ‏(‏الكبير‏)‏ 2/ 184 برقم ‏(‏1749‏)‏، وفي ‏(‏الأوسط‏)‏ 9/ 377 برقم ‏(‏8812‏)‏ ت‏:‏ الطحان، والبيهقي في ‏(‏السنن‏)‏ 7/ 280، 10/ 63، وفي ‏(‏الآداب‏)‏ ص 221، 227، برقم ‏(‏560، 575‏)‏ ت‏:‏ عبد القدوس نذير‏.‏ نعم الإدام الخل‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

شراب موسى

السؤال الثاني من الفتوى رقم ‏(‏8776‏)‏

س2‏:‏ ما حكم الإسلام في المشروب الموجود في الأسواق الآن، الذي يسمى ‏(‏موسى‏)‏ وهو من ماء الشعير، حيث علمت أنه يتداول في السعودية، فما حكم الإسلام في هذا المشروب‏؟‏

ج2‏:‏ إن أسكر شرب كثيره فهو خمرة فيحرم شرب كثيره وقليله، وتجب إراقته، وإذا كان شرب كثيره لا يسكر جاز استعمال قليله وكثيره في الشرب وغيره‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

عضو‏:‏ عبد الله بن قعود

شوربة كويكر

الفتوى رقم ‏(‏8802‏)‏

س‏:‏ يباع في الأسواق شوربة ‏(‏كويكر‏)‏، وهي مصنوعة من القمح والشعير ويعمل منها الشوربة في رمضان، وإنني آخذ منها مقدار خمسة أو ستة ملاعق، وأضعها في إناء به ماء لمدة ست أو سبع ساعات، ثم أضعها على النار لمدة ربع ساعة حتى تغلى، فأتركها حتى تبرد، ثم أشربها حالا، وإنني يا فضيلة الشيخ أشربها بهذه الطريقة؛ لأنني أشكو من مرض في المعدة وضعف في الجسم، وحيث إنها مغذية ومفيدة فأسأل سماحتكم هل شربها بهذه الطريقة حرام، وتعتبر من الخمر‏؟‏ أفيدوني رحمكم الله‏.‏

ج‏:‏ إذا كان تناولك لشوربة ‏(‏كويكر‏)‏ المصنوعة من الشعير أو القمح بعد تنقيعها في الماء لمدة ست أو سبع ساعات قبل أن تقذف بالزبد فلا حرج عليك في ذلك، وأما بعد أن تقذف بالزبد فلا يجوز‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

عضو‏:‏ عبد الله بن قعود

تعبئة شراب الشعير خاليا من الكحول

الفتوى رقم ‏(‏13622‏)‏

س‏:‏ تقدمنا لوزارة الصناعة والكهرباء بطلب إقامة مصنع تعبئة شراب الشعير في مصانع البيبسي كولا التابعة لنا بالخبر، حيث إننا لاحظنا أن استيراد المملكة من هذا الشراب من أوروبا وأمريكا بلغ في عام 1405ه ما قيمته 150 مليون ريال تقريبا، وهذا عبء لا يستهان به على الاقتصاد الوطني، فرأينا أن إقامة مثل هذا المشروع داخل المملكة سوف يوفر مبالغ طائلة تدفع كل عام لشراء هذا الشراب من أوروبا وأمريكا‏.‏

بالإضافة إلى ذلك فإن إقامة هذا المشروع في المملكة يوفر عملا لعدد من المواطنين الذين سوف يعملون في هذه الصناعات، وكذلك المواد الأولية المصنعة في المملكة والتي تدخل في هذه الصناعة، وقد قامت وزارة الصناعة والكهرباء بتحويل طلبنا أعلاه إلى الهيئة العربية للمواصفات والمقاييس السعودية للتأكد من مطابقة هذه الصناعة للمواصفات السعودية، وعدم احتواء هذا الشراب على أي كحول أو تخمير، بعدها قمنا بمناقشة طريقة التصنيع مع الهيئة وبينا لهم كيفية تصنيع هذا الشراب بدون تخمير، وبالتالي خلو الشراب المنتج محليا من أية كحول، مرفق خطابات وزارة الصناعة والهيئة العربية السعودية للمواصفات والمقاييس‏.‏

وتجدر الإشارة إلى أن طريقة تصنيع هذا الشراب في مصانعنا تختلف عن طريقة تصنيعه في معظم المصانع في الخارج، إذ إنه في الخارج يتم تصنيع الشراب بطريقة التخمير ثم ينزع منه الكحول، إما طريقتنا فسيتم تخمير وتعبأة هذا الشراب بدون تخمير أو كحول من بداية الإنتاج حتى نهايته، وذلك بخلط مسحوق الشعير الخالي أساسا من أي كحول مع ماء عذب وغاز ثاني أكسيد الكربون، كما هو الحال في خلط مساحيق وسوائل المشروبات الغازية والعصيرات الأخرى، علما بأن طريقة التعبئة أعلاه تكون خاضعة باستمرار إلى الرقابة المباشرة من قبل وزارتي الصحة والتجارة‏.‏

وبناء على اقتراح الهيئة العربية السعودية للمواصفات والمقاييس بأن نأخذ موافقة هيئتكم الموقرة حسب خطابهم رقم ‏(‏19873‏)‏ وتاريخ / 1408 ه- والمرفق صورة منه نتقدم لكم بهذا الطلب آملين موافقتكم على إقامة هذا المشروع؛ لما فيه من الفوائد الاقتصادية لتوفير مبالغ طائلة للوطن وفوائد صحية بتأمين سلامة هذا الشراب من الكحول‏.‏ ونحن على أتم استعداد للإجابة على أية استفسارات ومقابلتكم لمناقشة هذا المشروع في حالة رغبتكم بذلك‏.‏

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته‏.‏ والله ولي التوفيق‏.‏

ج‏:‏ إذا كان الشراب المذكور خاليا من الكحول في حال تصنيعه وتصديره وبيعه فلا حرج في ذلك، على أن يكون ذلك تحت إشراف وزارة التجارة والهيئة العربية السعودية للمواصفات والمقاييس‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

الفتوى رقم ‏(‏13649‏)‏

س‏:‏ نرجو التكرم بالإفادة- أفادكم الله- عن شرعية استيراد وبيع شراب عصير الشعير، وهل هو حلال أم حرام‏؟‏ علما بأنه يباع في أسواق مكة المكرمة والمدينة المنورة ويسمى هناك ‏(‏بيرة بدون كحول‏)‏‏.‏

ج‏:‏ إذا كان الشراب المذكور لا يسكر كثيره فلا حرج في استيراده وبيعه كسائر الأشربة السليمة من المسكر لقول النبي صلى الله عليه وسلم‏:‏ صحيح مسلم السلام ‏(‏2167‏)‏، سنن الترمذي الاستئذان والآداب ‏(‏2700‏)‏، مسند أحمد بن حنبل ‏(‏2/346‏)‏‏.‏ ما أسكر كثيره فقليله حرام‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

استعمال العطور ومعاجين الأسنان والشامبوهات المحتوية على الكحول

الفتوى رقم ‏(‏3448‏)‏

س‏:‏ هل يجوز استعمال العطورات ومزيل رائحة الإبط ومعجون الأسنان والآيسكريم والشامبو لاحتوائها على الكحول، والصابون الذي فيه دهن خنزير، وهل الخمر نجسة كنجاسة البول‏؟‏ واللحم إذا اختلط بدهن أو دم خنزير ولو بنسبة بسيطة جدا، والجبن‏؟‏ أرجو إفتائي لأنني مبتعث للدراسة في أمريكا، وقد حذرنا من ذلك طالب مسلم أمريكي‏.‏

ج‏:‏ الأصل في الأشياء الحل والطهارة، فلا يجوز أن يحكم الشخص على شيء بأنه محرم ونجس إلا بدليل شرعي، ومتى تيقنت أو ترجح لديك اختلاط اللحم المباح بدهن أو دم خنزير وكذلك الجبن إذا خلط بدهن أو دم خنزير فلا يجوز لك تناوله، وقد دل القرآن والسنة والإجماع على تحريم لحم الخنزير، وأجمع العلماء على أن شحمه له حكم اللحم، أما إذا كنت لا تعلم فيجوز الأكل منه؛ لما سبق من أن الأصل في الأشياء الحل حتى يقوم دليل على التحريم‏.‏

والعطورات ونحوها التي مزجت بها الكحول حتى بلغت مبلغ الإسكار القول بنجاستها وطهارتها مبني على القول بنجاسة الخمر وطهارتها، والجمهور على القول بنجاستها‏.‏

وعليه فيجب تجنبها إذا بلغت مبلغ الإسكار بسبب ما خلط بها من الكحول‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

حكم الكولونيا والكحول لأغراض طبية

السؤال الثاني من الفتوى رقم ‏(‏3900‏)‏

س2‏:‏ ما حكم الكولونيا والكحول إذا استعملت لأغراض طبية كتطهر جروح وتعقيم، وما حكم كذلك البيرة، وما رأيكم في البيرة التي يكتب عليها خالية من الكحول‏؟‏

ج2‏:‏ الكولونيا والكحول إذا استعمل لأغراض طبية كتطهير جروح وتعقيم فلا بأس بذلك، والبيرة إذا كانت مشتملة على شيء من الكحول ولو كان قليلا إذا كان كثيره يسكر فلا يجوز استعمالها، وإذا كانت خالية من الكحول فالأصل في الأشياء الحل‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

عضو‏:‏ عبد الله بن قعود

طبخ قشر القهوة مع التمر

السؤال الأول من الفتوى رقم ‏(‏11290‏)‏

س1‏:‏ يقوم بعض الأشخاص بوضع القشر وهو الذي يستخرج من داخله البن- القهوة- في براد ويضع معه مقدار نصف كيلو تمر، ويضاف إليهما الماء، وتوضعان على النار ويطبخان لمدة نصف ساعة، وبعد ذلك يشرب كشرب القهوة أو الشاي، وكثيرا ما تحدث هذه الحالة عندما تضع ذات الحمل حملها، فهل يجوز ذلك أم لا‏؟‏

ج1‏:‏ يجوز تعاطي ذلك الشراب إذا لم يسكر كثيره، فإن أسكر فشرب القليل منه حرام‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

الشاي والقهوة والحبوب المنبهة

السؤال الأول من الفتوى رقم ‏(‏9343‏)‏

س1‏:‏ ما حكم شرب‏:‏ الدخان، الشاي، القهوة، وتعاطي الحبوب المنبهة أو المنومة‏؟‏

ج1‏:‏ أولا‏:‏ يحرم شرب الدخان لما فيه من المفاسد‏.‏

ثانيا‏:‏ شرب الشاي والقهوة لا بأس به؛ لأنهما من الأشربة المباحة‏.‏

ثالثا‏:‏ لا يجوز تعاطي الحبوب المنبهة والمنومة؛ لما فيها من المضار على متعاطيها، ولما ينتج عنها من الأخطار على غيره من المجتمع‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

شراب الخشاف

السؤال الأول من الفتوى رقم ‏(‏7652‏)‏

س1‏:‏ هل ما يفعل في رمضان من ما يسمى الخشاف يدخل في حكم النهي عن نبذ شيئين معا، مع أن الفترة المستغرقة لذلك لا تتعدى أن تلين هذه المجففات من التمر والمشمش وخلافه للماء‏؟‏

ج1‏:‏ لا حرج فيما ذكرت، ولا يدخل فيما نهي عنه ما لم يصل بتغيره إلى درجة الإسكار‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن قعود

صناعة الخل في الجزائر

السؤال الثالث من الفتوى رقم ‏(‏3429‏)‏

س3‏:‏ لقد اشتبه على كثير منا أمر الخل، علما بأن فيه عندنا في الجزائر درجات كحول ولسنا ندري كيف يصنع، فهل يتعدى حكمه إلى الحرمة بتلك الزيادة من الكحول، وليس المقصود من الخل شربه بل استعماله في كثير من الأطعمة، كالخس مثلا، فهل يؤكل هذا الأكل بوجوده فيه أم لا‏؟‏

ج3‏:‏ أولا‏:‏ الخل إذا كان أصله خمرا وتخلل هذا الخمر بفعل آدمي لا يجوز استعماله، والأصل في ذلك ما رواه مسلم في كتاب‏:‏ ‏(‏الأشربة‏)‏، من ‏(‏صحيحه‏)‏، والترمذي في كتاب ‏(‏البيوع‏)‏ من ‏(‏جامعه‏)‏، وأبو داود في كتاب‏:‏ ‏(‏الأشربة‏)‏ من ‏(‏سننه‏)‏‏:‏ أن أبا طلحة سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن أيتام ورثوا خمرا، قال‏:‏ رواه بهذا اللفظ من حديث أنس رضي الله عنه‏:‏ مسلم 3/ 1573 برقم ‏(‏1983‏)‏، والترمذي 3/ 589 برقم ‏(‏1294‏)‏، والدارقطني 4/ 265، وأبو يعلى 7/ 101 برقم ‏(‏45 40‏)‏، وابن الجارود ‏(‏غوث المكدود‏)‏ 3/ 150 برقم ‏(‏854‏)‏، والبيهقي 6/ 37‏.‏ أهرقها قال‏:‏ أفلا أجعلها خلا‏؟‏ قال‏:‏ لا‏.‏

قال ابن القيم- رحمه الله تعالى-‏:‏ في هذا بيان واضح أن معالجة الخمر حتى تصير خلا غير جائز، ولو كان إلى ذلك سبيل لكان مال اليتيم أولى الأموال به؛ لما يجب من حفظه وتثميره والحيطة عليه، وقد كان نهي رسول الله صلى الله عليه وسلم عن إضاعة المال، وفي إراقته إضاعته، فعلم بذلك أن معالجته لا تطهره ولا ترده إلى المالية بحال، وهو قول عمر بن الخطاب- رضى الله عنه-، وإليه ذهب الشافعي وأحمد بن حنبل‏.‏

ثانيا‏:‏ إذا تخللت الخمر بنفسها جاز استعمالها، والأصل في ذلك ما أخرجه مسلم في ‏(‏الأشربة‏)‏ من ‏(‏صحيحه‏)‏، باب ‏(‏فضل الخل‏)‏ والترمذي في ‏(‏جامعه‏)‏ في ‏(‏الأطعمة‏)‏، ‏(‏باب في الخل‏)‏، والنسائي في ‏(‏الإيمان‏)‏، وابن ماجه في ‏(‏الأطعمة‏)‏‏:‏ أن النبي صلى الله عليه وسلم قال‏:‏ صحيح مسلم الأشربة ‏(‏2051‏)‏، سنن الترمذي الأطعمة ‏(‏1840‏)‏، سنن ابن ماجه الأطعمة ‏(‏3316‏)‏، سنن الدارمي الأطعمة ‏(‏2049‏)‏‏.‏ نعم الإدام الخل، وعموم هذا الحديث مخصص بالحديث السابق في الأمر الأول، قال الإمام مالك- رحمه الله-‏:‏ لا أحب لمسلم ورث خمرا أن يحبسها يخللها، ولكن إن فسدت خمرا حتى تصير خلا لم أر بأكله بأسا‏.‏ انتهى‏.‏

ثالثا‏:‏ إذا كان الخل ليس أصله الخمر فلا إشكال في حله؛ لأن كل عصير حمض يسمى خلا‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

عضو‏:‏ عبد الله بن قعود

صناعة الخل في مصر

السؤال الثالث من الفتوى رقم ‏(‏4513‏)‏

س 3‏:‏ طريقة صناعة الخل في جمهورية مصر العربية يدخل فيها النبيذ أو البيرة، ثم يوضعان في نشارة خشب ويضاف إليهما بعض المواد حتى يتخلل النبيذ ويعطينا الخل المصري، وكما هو موضح في منهج العلوم المقرر على طلبة الصف الثالث الإعدادي، فما حكم تناول هذا الخل‏؟‏

ج3‏:‏ لا يجوز وضع شيء مما يسكر فيما يراد استعماله دواء أو طعاما أو شرابا، ولا فيما يراد استخراج الطعام والشراب أو الإدام منه، سواء كان ذلك المسكر نبيذا أم بيرة أم غيرهما‏.‏

وقد صدرت فتوى اللجنة الدائمة في حكم خلط الدواء بكحول وفي حكم تعاطيه هذا نصها‏:‏

لا يجوز خلط الأدوية بالكحول المسكرة، لكن لو خلطت بالكحول جاز استعمالها إن كانت نسبة الكحول قليلة لم يظهر أثرها في لون الدواء ولا طعمه ولا ريحه ولا السكر بشربه، وإلا حرم استعمال ما خلط بها‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

عضو‏:‏ عبد الله بن قعود

استعمال الخل إداما

السؤال الثاني من الفتوى رقم ‏(‏5915‏)‏

س2‏:‏ ما حكم الإسلام في الإدام بالخل، وما شروط جوازه إن كان ذلك‏؟‏

ج2‏:‏ يجوز استعمال الخل، في الإدام، وقد ورد في ‏(‏صحيح مسلم‏)‏ عن عائشة رضي الله عنها، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال‏:‏ صحيح مسلم الأشربة ‏(‏2051‏)‏، سنن الترمذي الأطعمة ‏(‏1840‏)‏، سنن ابن ماجه الأطعمة ‏(‏3316‏)‏، سنن الدارمي الأطعمة ‏(‏2049‏)‏‏.‏ نعم الإدام الخل وفيه عن جابر بن عبد الله- رضي الله عنهما-، أن النبي صلى الله عليه وسلم سنن ابن ماجه الأطعمة ‏(‏3318‏)‏‏.‏ سأل أهله الإدام، فقالوا‏:‏ ما عندنا إلا خل، فدعا به فجعل يأكل به ويقول‏:‏ نعم الإدام الخل، نعم الإدام الخل‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

عضو‏:‏ عبد الله بن قعود

استعمال الخل الممزوج بالكحول في الطعام

السؤال السادس من الفتوى رقم ‏(‏7643‏)‏

س6‏:‏ من أي شيء يصنع الخل، وما حكمه في الدين الإسلامي‏؟‏

ج6‏:‏ الخل يصنع من أشياء كثيرة، وهو مباح ما لم يتخمر، فإذا تخمر وجبت إراقته وعدم الإبقاء عليه‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

عضو‏:‏ عبد الله بن قعود

السؤال الثالث من الفتوى رقم ‏(‏18644‏)‏

س3‏:‏ ما حكم استعمال الخل الممزوج بالكحول للطعام‏؟‏

وما هو حكم التداوي بالكحول‏؟‏

ج3‏:‏ لا يجوز استعمال الخل الممزوج بكحول يسكر كثيرها؛ لأن الكحول المسكرة خمر، وقد أمر الله باجتناب الخمر، ولا يجوز التداوي بالكحول المسكرة؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن الخمر تصنع للدواء قال‏:‏ صحيح مسلم الأشربة ‏(‏1984‏)‏، سنن الترمذي الطب ‏(‏2046‏)‏، سنن أبو داود الطب ‏(‏3873‏)‏، مسند أحمد بن حنبل ‏(‏4/317‏)‏، سنن الدارمي الأشربة ‏(‏2095‏)‏‏.‏ إنها داء وليست بدواء، وقال عليه الصلاة والسلام‏:‏ صحيح مسلم السلام ‏(‏2167‏)‏، سنن الترمذي الاستئذان والآداب ‏(‏2700‏)‏، مسند أحمد بن حنبل ‏(‏2/346‏)‏‏.‏ ما أسكر كثيره فقليله حرام‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد العزيز آل الشيخ

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

عضو‏:‏ صالح الفوزان

عضو‏:‏ بكر أبو زيد

شراب كوكا كولا يخلط معه نسبة من الكحول

السؤال الثاني والثالث من الفتوى رقم ‏(‏6042‏)‏

س 2، 3‏:‏ثبت قطعيا لدينا أن ما يصنع من شراب كوكاكولا ببلجيكا يخلط به نسبة محدودة من الكحول، ومعلوم أن نسبة مادة كوكاكولا أكثر من نسبة الكحول، فهل هذا الشراب حلال أم حرام‏؟‏

إسراعا لتحضير العجين يخلطون شيئا من الكحول بنسبة 8 ملي غرام للكيلو الواحد من العجين، ويدعون أن الكحول يخرج من العجين بفعل تأثير الحرارة عند وضعه في المخبز عن طريق التبخير، فهل تناول الخبز الذي يصنع من العجين المذكور حلال أم حرام‏؟‏ وبناء على هذا فهل يجوز خلط الكحول ببعض المأكولات والمشروبات على- أساس أنه إذا وضع على النار وطبخ فإنه يرتفع تبخرا‏؟‏

ج 2، 3‏:‏ لا يجوز خلط شيء من الشراب أو الطعام عجينا أو غيره بشيء من الكحول المسكرة، سواء كان كثيرا أم قليلا، أما ما وقع خلطه من ذلك بشيء من الكحول المسكرة فما بلغ حد الإسكار بشرب كثيره فتناول كثيره وقليله حرام، وما لم يبلغ درجة الإسكار بشرب كثيره فتناوله حلال، سواء كان كوكاكولا أم خبزا أم شيئا آخر‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن قعود

تثار شبه حول الأطعمة مثل السمن المستورد والكوكا كولا

السؤال الرابع من الفتوى رقم ‏(‏4513‏)‏

س4‏:‏ تثار شبهات حول بعض الأطعمة كالسمن الهولندي والكوكاكولا وغير ذلك، كالأطعمة المستوردة، فهل الاشتباه في حرمة هذه الأطعمة يجعل الأفضل في حق المشتبه فيها أن لا يأكلها‏؟‏

ج 4‏:‏ الأصل حل تناول ما ذكر أكلا وشربا، حتى يثبت ما يوجب حرمته من خلط السمن ونحوه بشحم خنزير أو ميتة مثلا، أو بذبح الطيور أو الأنعام على غير الطريقة الشرعية من صعق أو خنق أو غير ذلك‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

عضو‏:‏ عبد الله بن قعود